الشيخ محمد آصف المحسني
358
معجم الأحاديث المعتبرة
صاحبه فليس عليه قطع . « 1 » [ 2908 / 3 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن ، وقال في رجل أتي رجلًا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدّقه ، فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده . ( ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرة أنه لم يرسله ) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنّما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل . « 2 » أقول : ما بين القوسين من كلام الكليني كما احتمله المجلسي وذكر وجهه أيضا . لكن نقله الصدوق في علله أيضا بسند صحيح عن ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وان لم ينقله في الفقيه حيث نقله فيه عن حماد . « 3 » 13 - لا يقطع الضيف ويقطع ضيف الضيف [ 2909 / 1 ] الكافي والتهذيب : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف . « 4 » 14 - لا يقطع إلامن سرق من حرز [ 2910 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق
--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 111 و 112 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 227 التهذيب : 10 / 109 . ( 3 ) . جامع الأحاديث : 30 / 579 والفقيه : 4 / 43 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 228 التهذيب : 10 / 110 وجامع الأحاديث : 30 / 602 .